السيد محمد علي العلوي الگرگاني

24

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

8 - / بل لا يبعد ( 1 ) . 9 - / وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) . 9 - / أيضاً إشكالًا ( 3 ) . 10 - / بل وللأطفال أيضاً ( 4 ) . 10 - / ويجوز بيعه مع الإعلام ( 5 ) . فصل : في الماء المستعمل - والأقوى جواز استعماله ( 6 ) .

--> ( 1 ) محلّ إشكال ، لعدم شمول أدلة الترجيح بالعدد لمثل المورد ، إلّاأن يفيد الاطمينان فيكون له وجه ، لكنه خارج عن الفرض . ( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه إذا لم يوجب الاطمينان . ( 3 ) إلّاإذا أفاد الاطمئنان العقلائي ، بل وهكذا لو لم يكن عادلًا ، ولكن كان ثقة وحصل بإخباره الاطمئنان العقلائي . ( 4 ) والأحوط ترك سقيهم النجس والمتنجّس ، نعم لا يجب منعه عنهما . ( 5 ) فيما إذا علم أنّه لو لم يعلمه لاستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، وإلّا فلا ، كما أنّه لو لم يعلمه فيما يجب فيه الإعلام لا يكون البيع باطلًا ، بل يكون آثماً . ( 6 ) الأحوط الترك مطلقاً ، غاية الأمر أنّه عند الانحصار يكون أحوط منه الجمع بينه وبين التيمّم في الغسل والوضوء .